Admin Admin
عدد المساهمات : 261 تاريخ التسجيل : 13/10/2011 الموقع : منتديات شخبط
| موضوع: احكام الخطبه فى الزواج على الشريعه الاسلاميه الإثنين أكتوبر 17, 2011 4:16 pm | |
| الخطبه : ان الخطبه و سيله للتعرف على المرأه التى يرغب فى الزواج منها تعريف الخطبه و هى فعل الخاطب من كلام و قصد و استلطاف بفعل او قول اختيار الخطيبه و الزوجه : فيجب ان يكون اختيار الزوجه اساسه الدين و الاخلاق و الكريمه و الصفات الحميده . فلا يكون داعى الزواج منها الجمال وحده او الحسب او المال فان هذا لايقيم بيتا و لا يبنى اسره ، الا اذا كان معه دين و صلاح . و قد بين الرسول (ص) دواعى الزواح من المرأه و ذكر منها الدين و بين انه هو المطلوب اولا و بالذات . قال رسول الله (ص) : " تنكح المرأه لاربع : لمالها و جمالها و لحسبها و لدينها ، فأظفر بذات الدين تربت يداك " و لا مانع ان ينضم مع الدين هذه الامور المذكوره فى الحديث من جمال و جسب او احدهما . و قد شرع الله الخطبه و بين احكامها و جاء ذلك على لسان الرسول (ص) حتى يتعرف كل منهما على دين الاخر و اخلاقه و اباح النظر اليها فى حضرة اهالها . فلا يحل للخاطب ان يختلى بها كما نراه فى هذا العصر الذى يختلى الخاطب فيه بمخطوبته بحجة التعرف على اخلاق كل منهما ، و هذه حجه و اهيه فان الخلوه خطر جسيم ، فكل منهما يحاول اخفاء عيوبه و يظهر فى سلوكه مظهلر الملاك ، و بعد الزواج يظهر كل منهما على حقيقته فينظر كل منهما الى الاخر فيراه شخصا غير الذى عرفه اثناء الخطبه و فى الخلوه قبل الدخول . فأما ان ان يفشل هذا الزواج او يحتمل كل منهما الاخر و يعيشان فى تعاسه و خيبة امل ، هذا ان تم الزواج . و لكن ما هو الحال اذا فسخ الخطبه ؟ ان هذا يسىء السمعه ، و قد يطلع على بعض العيوب فيفشيها بين الناس ، فيثير الحقد و العداوه بين العائلتين ، فخير ما يتبع هو هدى الاسلام و ارشاده الكريم ، حتى تحفظ الاعراض من القيل و القال . من شروط الخطبه : 1 ـ ان يحل زواجه منها فلا تكون محرمه عليه بسبب قرابه النسب او الارضاع او المصاهره . 2 ـ الا يوجد مانع من زواجها فى الحال ـ فلا يتقدم لخطبة امرأه فى عصمة زوجها ، او معتده من طلاق ، او وفاه ، و سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا . 3 ـ الا يكون قد تقدم غيره و سبقه بخطبتها ليتزوج منها ـ و الاصل فى ذلك قول الرسول ( ص ) " لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك " صحة العقد بدون الخطبه : و يجب ان يراعى ان عقد الزواج لا يتوقف على الخطبه فانه يصح بدونها اذا استوفى اركانه و شروطه ، لانها ليست واجبه بل مندوبه ، استحسن المشرع الكريم ملااعاتها حتى يتحقق زواج سعيد و بيت محفوف بورود السعاده و ازاهير الصفاء . ما يباح النظر اليه من المخطوبه : يقول مذهب المالكيه و هو الارجح : و هو النظر الى الوجه و اليدين لان الوجه مجمع المحاسن و بالكفين يتعارف على خصوبة البدن . خطبة المعتده : 1 ـ اتفق الفقهاء على ان المعتده من طلاق رجعى يحرم يخطبتها بالتصريح او التعريض , و ذلك لانها زوجه ما دامت فى عدتها . 2 ـ ام المطلقه طلاقا بائنا : كالمختلعه او المطلقه غيابيا او للاعسار ، فاذا كان الذى صرح لها هو زوجها المطلق فلا حرمه ، اذ يحل له ان يعقد عليها فى عدتها فيجوز له التصريح او التعريض فالرغبه فيها بعقد الزواج . 3 ـ المعتده من وفاه : لا يل خطبتها بالعباره الصريحه و يجوز بالتعرض لقوله تعالى " لا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبه النساء اواكننتم فى انفسكم " سورة البقره (235) ، فان النص القرآنى فيه اباحة المعتده اثناء عدتها . العدول عن الخطبه : لا شك ان الخطبه و عد بالزواج و الواجب الوفاء بما وعد ، و لا يليق بمن التزم ادبيا ان يخل بوعده . و السؤال ماذا يحدث ان عدل احد الخاطبين عن اتمام الزواج و الرجوع عن الخطبه ؟؟ 1ـ اذا كان العدول من جهة الخطيبه : ** لا شك ان المهر فى مقابل الاستمتاع بالزوجه و هنا عدول عن اتمام الزواج فبالتالى من حقه استرداد ما دفعه من مهر و لا خلاف فى ذلك لانه لا يحل له الاستمتاع ولا تستحق المهر الا بالعقد ، اما بالنسبه للهداي فله ان يرجع و يسترد كل ما قدم من هدايا ان كانت قائمه ما لم يكن هناك عرف او شرط يقضى بعدم رجوعه و استرداده ما قدم من هدايا او ما انفق من نفقات . 2ـ اذا كان العدول من جهة الخطيب : فاذا كان العدول من جهة الزوج فليس له الحق فى ان يسترد ما اهداه او ما نفقه اثناء الخطبه . بالنسبة للشبكه : اذا قدمه الخاطب على انها جزء من المهر فانه يسترده ، اما اذا كان على سبيل الهديه فيأخذ الحكم المتقدم . و فى الواقع انه يسترده لن عرف الناس جرى على استرداد الشبكه نوعها و قيمتها كما هو الحال فى المهر وفقكم الله للانتفاع بأحكام الخطبه من الناحيه القانونيه و الشرعيه . [/size] | |
|