شخبط شخابيط
اهلا بكم في منتدى https://sha5bat.ahlamontada.com
شخبط شخابيط
اهلا بكم في منتدى https://sha5bat.ahlamontada.com
شخبط شخابيط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يحتوي هذا المنتدى على مواضيع متنوعه, اهلا و سهلا ; )
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ظاهرة الزواج العرفي: بين أحكام الشريعة وموقف المجتمع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yara




عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 26/10/2011

ظاهرة الزواج العرفي: بين أحكام الشريعة وموقف المجتمع Empty
مُساهمةموضوع: ظاهرة الزواج العرفي: بين أحكام الشريعة وموقف المجتمع   ظاهرة الزواج العرفي: بين أحكام الشريعة وموقف المجتمع Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 26, 2011 8:09 pm

تنبئ الأرقام عن واقع مخيف لانتشار ظاهرة الزواج العرفي؛ فقد أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أن هناك 400 ألف حالة تتم سنوياً، وتحدثت وزارة التنمية الاجتماعية المصرية عن نسبة 17% من طلبة الجامعات، لا يقتصر الأمر على مصر، بل ثمة حالات كثيرة ترتقي لتشكل ظاهرة في الأردن واليمن ودول الخليج العربي وشمالي إفريقيا، فضلاً أن دولاً عربية تسمح بالزواج المدني المقتصر على توثيق العقد في مكاتب الزواج دون استيفاء أركان العقد الشرعية.
الزواج الشرعي المعتبر هو المستوفي الأركان (الإيجاب والقبول، ومادة لفظية تدل على الزواج، والتأبيد) ويجب أن يستوفي العقد الشروط الشرعية أيضاً وهي (اتحاد مجلس العقد، سماع وفهم المتعاقدين كلام الآخر ومقصود العقد، وأن تكون المرأة محلاً صالحاً للزواج)، ويشترط حضور شاهدين، ووجود الولي للزوجة، وذكر المهر، فإذا استوفى العقد هذه الأركان والشروط كان عقداً صحيحاً تترتب عليه كل الآثار المترتبة على الزواج، كالنسب والنفقة والميراث والحضانة وغيرها.
كان عقد الزواج يتم في الماضي دون توثيق في المحاكم الشرعية أو بين يدي القاضي، ومع تزايد أعداد الناس وسهولة تنقل الناس واختلاطهم ببعض، وتفكك الروابط العائلية، وغير ذلك أدى الى ضرورة توثيق العقود التي تجري بين الناس، ومنها عقد الزواج، الذي يعتبر أهم عقد يجريه الإنسان في حياته، وََصَفَه الله تعالى بالميثاق الغليظ بقوله الكريم : " وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً " ومن هنا باتت قوانين الأحوال الشخصية "تجبر" الزوجين على توثيق عقد الزواج في المحاكم الشرعية، لكن إذا تم العقد دون توثيق فإنه زواج شرعي تثبت به كل الآثار الشرعية، مع وجود مخالفة قانونية.
موضع الإشكال الذي يثير الخلاف والنزاع، إذا تم العقد من غير أن تستوفى الأركان والشروط الشرعية، فأما وجود الأركان فواجب شرعاً لا نقاش فيه، وغياب أي ركن يجعل العقد باطلاً. ولا تترتب عليه أية آثار شرعية كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث، وأما غياب بعض الشروط عن العقد مثل غياب الشهود، أو الولي، فصحة العقد بناءً على ذلك موضع خلاف بين الفقهاء، ولكن قبل الحديث لا بد من الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الأردني اعتبر غياب أحد الشروط يجعل العقد فاسداً.
اختلف الفقهاء في اشتراط وجود الولي والشهود في صحة عقد الزواج؛ فذهب الجمهور من العلماء لا سيما أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل إلى اشتراط وجود الشهود، وقال الإمام مالك بأنه لا يشترط الإشهاد، بل يكفي الإشهار والعلنية، لكنه تشدد في موضوع الإشهار، فقد اشترط عدم السرية، فلو شهد العقد اثنان واشتُرط عليهما السرية وعدم إعلان النكاح، لم يكن جائزا. وأما وجود الولي فقد اشترطه الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وابن حزم الظاهري والزيدية، في حين لم يشترط الأحناف والشيعة الإمامية الإثنا عشرية موافقة الولي على عقد الزواج (وقد اشترط القانون الأردني وجود الولي وموافقته للبنت البكر مهما كان عمرها، ولم يشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً).
قد يخرج البعض من المتسرعين بان زواجاً من غير شهود أو ولي هو زواج صحيح، ما دام أن هذه الشروط موضع خلاف، ونجيب بأن مسألة الشهود مهمة، وحتى على رأي الإمام مالك الذي لم يشترط وجود الشهود، إلاّ أنه اشترط الإشهار والإعلان وعدم السرية، وبالتالي فالزواج العرفي إن اشترط أحد العاقدين السرية فيه لم يكن شرعياً، فهو فاسد. لكن غياب موافقة الولي لا تفسد العقد شرعاً، وتثبت بالتالي كل الآثار الشرعية المعتبرة، وأما بالنسبة للعقوبة الشرعية لمن تزوج بدون ولي أو شهود، فلا يجب الحد بل هي عقوبة تعزيرية، لوجود شبهة الاختلاف بين الفقهاء، واعتماد كل فريق على أدلة هي في نظره معتبرة. ولكن إبراءً للذمة أمام الله والناس وحفظاً للحقوق، فيجدر الابتعاد عن موطن الشبهة هذا. ويجب التنبيه إلى أنه إن كان في نية أحد الطرفين اعتبار هذا الزواج مؤقتا، اعتبر أيضاً زواجاً فاسداً. وقد ذهب القانون الأردني إلى منع بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد، فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق الشرعي العام.
غني عن القول تلك الأضرار الشرعية والاجتماعية الناتجة عن هذا الزواج العرفي بصورتيه: الأولى، وفيها عدم التوثيق، والثانية الخالية من أحد الشروط، أو تلك التي تتم في مكاتب زواج مدني لا تشترط توفر الأركان أو الشروط الشرعية، بل تكتفي بوجود الإيجاب والقبول والرضا من قبل العاقدين وحسب.
غياب توثيق العقود سيجلب مشاكل للزوجين (بخاصة الزوجة). فالزوجان في موضع اتهام شرعي وقانوني واجتماعي، ويكفي المأزق الاجتماعي ونظرة الريبة في عيون الناس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ظاهرة الزواج العرفي: بين أحكام الشريعة وموقف المجتمع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية
» جواز حل الزيجة للقاضى كرها عن الزوج فى حكم الشريعة الإسلامية ؟
» احكام الخطبه فى الزواج على الشريعه الاسلاميه
» اسرار الزواج الدائم والاسرة السعيدة
» ماالأشياء التي يشعر الرجل بأنه فقدها بعد الزواج؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شخبط شخابيط  :: منتدى عالم الحياة الزوجية :: الزواج و احكامه في الشريعه-
انتقل الى: