yara
عدد المساهمات : 28 تاريخ التسجيل : 26/10/2011
| موضوع: زواج المسيار: تعريفه شروطه واركانه احكامه الأربعاء أكتوبر 26, 2011 8:32 pm | |
|
زواج المسيار: تعريفه شروطه واركانه احكامه
ما هو زواج المسيار
التعريف : الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة بإيجاب وقبول وشهادة شهود وحضور ولي، على أن تتنازل المرأة عن حقوقها المادية من مسكن، نفقة لها ولأولادها إن ولدت وعن بعض حقوقها الأدبية مثل القسم في المبيت بينها وبين ضراتها وتكتفي بأن يتردد عليها الرجل أحيانا. فهو زواج مقصود تفاهم عليه الرجل والمرأة وقصداه بعد أن تعارفا وأتفقا ومعنى هذا أنه مباح في الأصول
الأركان والشروط : 1 - الإيجاب والقبول ممن هو أهل للإيجاب والقبول 2 - أن يتحقق الإعلام به حتى يتميز عن الزنى وهناك حد أدنى في الشرع لهذا الإعلان وهو وجود شاهدين ووجود الولي في رأي المذاهب الثلاثة المعروفة مالك والشافعي وأحمد. عالم الحياة الزوجية، الحياة الزوجية
3 - ألا يكون هذا الزواج مؤقتا بوقت بل يدخله الرجل والمرأة بنية الاستمرار. 4 - أن يدفع الرجل للمرأة مهرا قل أو كثر وإن كان لها بعد ذلك أن تتنازل عن جزء منه أو عنه بالكلية لزوجها إذا طابت نفسها بذلك حكمه : الإباحة: إن هذا الزواج مباح مستكمل لجميع أركانه وشروطه فهو زواج تم بإيجاب وقبول وبشروطه من رضا الطرفين والولاية والشهادة والكفاءة وفيه الصداق المتفق عليه. وقد ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة وهبت يومها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووجه الدلالة في هذا الحديث أن سوده بهبتها يومها لعائشة وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على إن من حق المرأة أن تسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقه وأن هذا النوع من النكاح فيه مصالح كثيرة فهو يشبع الغريزة الجنسية ويقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج المصدر: الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 8-12/1426 الموافق 13-17/8/2005 م
المصدر: الحياه الزوجيه | دليلك للحياة الزوجية - من قسم: الشريعه الإسلامية | |
|